السيد علي الطباطبائي
7
رياض المسائل
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة . ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم ، ولا تصلح بالعروض . ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة . ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض . ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط . وقوله مقبول في التلف . ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه . ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت . ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له . ولا يطأ المضارب جارية القراض ولو كان المالك أذن له ، وفيه رواية بالجواز متروكة . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .